المحقق الكركي
38
جامع المقاصد
ويجوز تخصيص صنف ، بل واحد بالجميع ، ولا يجوز العدول بها إلى الغائب مع وجود المستحق ، ولا النقل من بلد المال معه ، وإن كان إلى بلد المالك فيضمن ويأثم ، ولو فقد المستحق جاز النقل ولا ضمان به . ولو عين الفطرة من غائب ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه . المطلب الثالث : في النية ، وهي القصد إلى إخراج الزكاة المفروضة ، أو النافلة لوجوبها أو ندبها قربة إلى الله . ويشترط تعيين كونها زكاة مال أو فطرة ، ولا يشترط اللفظ ، ولا تعيين الجنس المخرج عنه ، فلو نوى عن أحد ماليه ولم يعين جاز .
--> ( 1 ) الدروس : 64 . ( 2 ) التذكرة 1 : 244 . ( 3 ) البيان : 203 . ( 4 ) التذكرة 1 : 243 . وبين القوسين ساقط من ( س ) . ( 5 ) البيان : 201 .